الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

329

حاشية المكاسب

هذه المسألة في محلّ الخلاف تعميم مورد الخلاف ( 5534 ) لمطلق الاستبدال حتّى المتحقّق بالحوالة وإن لم نقل بكونها بيعا . والمسألة تحتاج إلى فضل تتبّع ، واللّه الموفّق . واستدلّ في الحدائق 56 على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريق صحيح وموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه كرّ من طعام ، فاشترى كرّا من رجل آخر ، فقال للرجل : انطلق فاستوف كرّك ، قال : لا بأس به » 57 . وفيه : أنّه لا دلالة لها على محلّ الكلام ( 5535 ) ؛ لأنّ الكلام فيما إذا كان المالان سلمين ( 5536 ) ومورد الرواية إعطاء ما اشترى به قبل قبضه وفاء عن دين لم يعلم أنّه سلم أو قرض أو غيرهما . وقد استدلّ به في التذكرة على جواز إيفاء القرض بمال السلم ؛ ولذا قال جامع المقاصد ( 5537 ) في شرح قوله رحمه اللّه : « ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من